هذا ملخص مقتطف من الورقة التي قدمت رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر آمنة بنت المختارخلال مشاركتها في اعمال المؤتمر الإقليمي الذي نظمته الجامعة العربية حول حق الأم في منح الجنسية لأبنائها من زواجها بأجنبي الذي انتهت أشغاله الامربعاء الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة.
حق الأم في إسناد جنسيتها لأبنائها ـ حالة موريتانيا
الإطار القانوني المنظم للجنسية في موريتانيا
مدونة الجنسية الموريتانية تعود إلى القانون رقم 61/112 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 والمعدل 23 يناير 1973 والمعدل كذلك بالقانون رقم 023/ 2010.
تعريف الجنسية
ينظر إلى الجنسية على أنها : ” رابطة مواطنة تربط الفرد بدولة معينة وطنا له“
أو أنها:
” رابطة قانونية تربط الفرد بدولة ذات سيادة“
كما يمكن النظر إليها على أنها:
” صفة في الشخص قوامها رابطة سياسية وقانونية بينه وبين دولة معينة“.
للجنسية إذا جانبان: جانب قانوني وآخر سياسي، فالجنسية رابطة قانونية بمعنى أن القانون هو الذي يحكم نشأتها وزوالها كما يحدد مختلف الآثار التي تترتب عليها، وهي أيضا رابطة سياسية لأنها تقوم على فكرة الولاء السياسي للفرد إزاء دولته.
تعتبر الجنسية حق مواطنة ورابطة قانونية تجسدها الدولة بقرار من جانبها حيث لا مجال لإطلاق مبدأ سلطان الإرادة، ولذلك تنعت الجنسية بكونها علاقة تنظيمية غير تعاقدية تقوم الدولة بإنشائها وتضع قواعدها مقدما، ويكون دور الفرد قاصرا على الدخول في هذه الجنسية متى توفرت في حقه الشروط المطلوبة وهي حق تكرسه الدستاتير في كل بلد لمواطنيها.
يميز بين نوعين من الجنسية: الجنسية الأصلية والجنسية الطارئة.
الجنسية الأصلية: تثبت للشخص بسبب ولادته وقد نص عليها المشرع الموريتاني في المادة الأولى من المدونة بقوله:
المواطنون يولدون سواسيا بغض النظر عن الجنس واللون والعرق
” يحدد القانون حسب دستور البلد من هم الأشخاص الذين يتمتعون عند ولادتهم بالجنسية الموريتانية كجنسية أصلية“.
وهي تثبت للشخص على أساسين: حق المواطنة وحق الاقليم.
اما الجنسية الطارئة: وهي التي تلحق بالفرد في تاريخ لا حق على الميلاد. ومن أهم ما يميز الجنسية المكتسبة عن الجنسية الأصلية أنها لا تفرض بقوه القانون وإنما هي بمثابة منحة من الدولة تعطيها لمن تشاء وتحجبها عمن تشاء مع احترام المواثيق الوطنية والدولية.
يقصد بحق الدم حق الفرد في أن تثبت له الجنسية الأصلية استنادا إلى رابطة البنوة أي حقه في أن يأخذ جنسية الدولة التي ينتمي إليها آباؤه وذلك بمجرد ميلاده.
والنسب الذي ظل لفترة طويلة يعول عليه في التشريع الموريتاني هو النسب من جهة الأب في حين لا يحصل الاهتمام بالنسب من جهة الأم إلا من باب الاستثناء من أجل تفادي حالات انعدام الجنسية بالنسبة للطفل, وهو ما يتحقق في حالة ما إذا لم يثبت نسب طفل إلى أبيه قانونا أو كان أبوه عديم الجنسية أو مجولها.
وقد ورد في المادة الثامنة من قانون الجنسية الموريتانية أنه يعد موريتانيا:
1- الطفل المولود لأب موريتاني؛
2 – الطفل المولود لأم موريتانية ولأب بلا جنسية أو مجهول الجنسية؛
3 – الطفل المولود في موريتانيا لأم موريتانية ولأب من جنسية أجنبية وله أن يتخلى عن هذه الصفة في السنة التي تسبق بلوغه سن الرشد.
ويظهر من خلال نص المادة السابقة حجم التمييز ضد المرأة، حيث يكون موريتاني الجنسية منذ الولادة الطفل المولود لأب موريتاني سواء كان هذا المولود ولد داخل التراب الوطني أم خارجها.
ولا عبرة في نظر المشرع بطبيعة جنسية الأب التي يتمتع بها هل هي أصلية أم مكتسبة ولا عبرة في هذا الصدد كذلك بجنسية الأب أثناء الحمل وإنما العبرة بجنسيته لحظة الولادة.
وكذلك يكون موريتاني الجنسية منذ الولادة الطفل المولود لأم موريتانية ولأب بلا جنسية أو مجولها وذلك خوفا من انعدام الجنسية.
وتسلب المرأة في قانون الجنسية الموريتاني حق المواطنة ومنح أبنائها من زواج مع أجنبي الجنسية الذي يكفله لها الدستور الموريتاني والمواثيق الدولية الموقعة من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية كمواطنة لها جميع الحقوق وعليها كل الواجبات الوطنية.
أما الطفل المولود من أم موريتانية وأب أجنبي فلا تسند إليه الجنسية الموريتانية كجنسية أصلية إلا بشرط أن تكون الولادة في موريتانيا. وإذا كانت ولادته خارج موريتانيا فإنه لا يكون موريتانيا، بل يمكن له فقط في السنة السابقة لبلوغه سن الرشد أن يطلب اكتساب الجنسية الموريتانية كما تنص على ذلك المادة 13 من المدونة.
حيث تقول المادة 13 على أنه:” يمكن للطفل الذي ولد في الخارج من أم موريتانية وأب أجنبي أن يختار الجنسية الموريتانية في السنة التي تسبق سن الأهلية“.
وسن الأهلية محددة في المادة 4 من المدونة بثمانية عشر سنة. وهو ما يعني أنه على هذا المولود أن ينتظر 17 سنة ليصبح قادرا على تقديم طلب للحصول على جنسية أمه، وهو الطلب الذي قد يتأخر النظر فيه طويلا نظرا
للبيروقراطية الادارية.
ولم تشير المادة 13 في أي فقرة منها للطفل الذي يلد خارج موريتانيا من اب موريتاني الجنسية وأم أجنبية لأن التمييز واضح في امتلاكها الجنسية بدون قيد أو شرط.
كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الموريتاني الذي منح جنسية أصلية للطفل المولود لأب موريتاني، قد جعل الجنسية الموريتانية مجرد خيار للطفل الذي ولد في الخارج من أم موريتانية بعد بلوغه يمكنه التنازل عنه.
يختفي التمييز الملاحظ في المادة السابقة بين الأب والأم في مسألة جنسية الابن القاصر الذي حصل أحد والديه على الجنسية الموريتانية، حيث أن المادة 15 من المدونة تنص على أنه:
” يصبح موريتانيا بقوة القانون وبنفس المساواة مع والديه، الطفل القاصر الذي حصل أبوه أو أمه على الجنسية الموريتانية.
ويظهر التمييز واضحا في المادة 18 التي تنص على ان المرأة الأجنبية المتزوجة من موريتاني لها الحق في الجنسية الموريتانية بعد الإقامة خمس سنوات في موريتانيا ابتداء من يوم زواجها بمن يحمل الجنسية الموريتانية.
ينص الدستور الموريتاني في مادته الأولى على أن:” موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ، ديمقراطية واجتماعية. تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية“.
ويشكل التمييز الملاحظ بين حق كل من المرأة والرجل في إسناد جنسيته لطفله، إخلالا بالمساواة بينهما مما يعتبر خرقا لأحكام المادة الولي من الدستور.
كما صادقت موريتانيا على عدة اتفاقيات دولية تؤكد على المساواة بين الجنسين وتطالب بالقضاء على شتى أشكال التمييز ضد المرأة. ويشكل استمرار هذا المظهر التمييزي ضد الأم الموريتانية خرقا لأحكام تلك الاتفاقيات وإخلال بالتعهدات التي قطعتها الدولة الموريتانية على نفسها حين صادقت على هذه الاتفاقيات وبإلزامية تطبيقها.
يعود أول قانون للجنسية إلى سنوات الاستقلال الأولى (1961)، حين لجأت السلطات إلى وضع قوانين مشدّدة لفرض الولاء للدولة الفتيّة وترسيخ الهويّة في بلد متعدّد الأعراق وشاسع المساحة.
غير أن الأوضاع تطورت بشكل كبير سواء من حيث تطور مؤسسات الدولة أو من حيث مستوى وعي المواطنين، وبالتالي لم يعد من المقبول استمرار العمل بقوانين تكرس التمييز بين المواطنين وتخرق الدستور والمعاهدات الدولية.
ولهذا نطالب الجامعة العربية بحث الدول الأعضاء الموقعة على التعهدات والمواثيق الدولية المناهضة للتميز المبني على النوع وتكرس المساواة بين الجنسين.
رفع جميع اشكال التمييز فيما يخص منح الجنسية لأبناء الموريتانية من جواز مع أجنبي.
توحيد خارطة طريق تمكن النساء حق منح الجنسية بون تمييز والعمل على خطة عمل مشتركة.
نرى أنه من الضروري والملح منح الجنسية للأطفال اللقطاء،وألئك الذين تم تبنيهم من طرف أسر موريتانية، وكذلك الأطفال المهاجرين المتنقلين المقيمين في موريتانيا ليتمكنو من الدراسة
- تؤكد من جديد على حق كل إنسان في التمتع بالجنسية والاعتراف به في كل مكان بوصفه شخصا متساويا أمام القانون، على نحو النص العالمي لحقوق الانسان بدون أي تمييز، مما يعزز حق الجميع في الهوية القانونية والحياة الأسرية ووحدة الأسرة فضلا عن مبادئ الشارقة لعام 2014 بشأن حماية الأطفال اللاجئين التي تحدد تدابير تكفل وتمتع الأطفال اللاجئين بهذه الحقوق.
- نطالب الدولة الموريتانية بتعديل للمواد التمييزية في مدونة الجنسية لإيجاد حلول تكفل للمرأة الموريتانية الحصول على الهوية القانونية، في هذا المجال نحيطكم علما بأن حالات النزاعات والنزوح القصري تهدد حقوق وسلامة النساء والأطفال والأسر المتضررة، والتي تزداد ضعفا في غياب الوثائق وفقدان هويتها واحوالها الشخصية.
- أذ نحيطكم علما باننا عضو في الحملة العالمية من اجل الحقوق المتساوية للجنسية والتي يقوم بها تحالف دولي للمنظمات المعنية بالمساوات والمواطنة وحقوق الانسان حسب قرار حقوق الانسان 7|32 والمعنون (الحق في الجنسية من حقوق المرأة كمواطنة في المساواة.
- نطالب بدعم تعديل التشريعات وتنفيذها المتعلقة بالجنسية بما في ذألك ما يتعلق بإنهاء التمييز ضد النساء والفتيات ورفع التحفظات عن CEDAW
- نطالب الحكومة باتخاذ خطوات ملموسة لإصلاح القوانين والتشريعات المتعلقة بالجنسية بهدف منح المرأة والرجل حقوق متساوية في منح الجنسية للأبناء والأزواج بما لا يتعارض مع المصالح
الوطنية.
- نطالب بتنفيذ القوانين عن طريق التوعية والحسيس والتدريب الموظفين في القطاعات العامة مع مراعاة الفوارق بين الجنسين بما في ذألك القضاة والقادة المحليون وتوعية المجتمع المدني.
- نطالب الدولة الموريتانية برفع التحفظات عن المادة 16 والفقرة ألف من المادة 13 من الاتفاقية الدولية لمكافحة جميع اشكال التمييز ضد المرأة لكون التحفظ سياسي بحت، والدليل على ذألك عدم اتفاق أي دولة مع الأخرى في أي مادة.
- نطالب الدولة الموريتانية بالإستفادة والإقتباس من تجارب الدول الأخرى في مجال تعزيز حقوق المرأة في منح الجنسية لأبنائها.
- تناول حقوق المرأة في المساواة بين الجنسين من زاوية خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 مع التسليم بضرورة كفالة المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وتوفير الهوية القانونية للجميع.
- نطالب بتعيين آلية وطنية لمسألة المتواطئين في عدم تطبيق القوانين والعمل على اعتماد القانون المجرم للعنف مع قرارات المواثيق الدولية.
القاهرة 01\10\2017
شكرا على حسن المتابعة